Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

association marocaine des droits de l'homme el menzel

12 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme elmenzel

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

        فرع المنزل

تقرير عن نشاط الفرع خلال الثلاثة أشهر الماضية

( يونيو ، يوليو ، غشت 2007 )

      تابع الفرع ملف رشيد الزيتوني المتعلق بامتناع رئيس المجلس البلدي للمنزل عن تسليمه رخصة إحداث مخبزة ، ما جعل المعني بالأمر يقرر الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر البلدية ، وقد قام المكتب المحلي بمراسلة الأطراف المعنية : عامل إقليم صفرو ، باشا المنزل ورئيس المجلس البلدي يطلب من خلال ذلك عقد لقاء مع هذه الأطراف حول الموضوع ؛ وبالفعل عقد المكتب لقاء مع باشا المنزل التزم فيه هذا الأخير بحل المشكل ، وقد سلمت للمعني بالأمر الرخصة .

      ومتابعة لملف عدم وجود سيارة للإسعاف بالمنزل وبعد توزيع بلاغ للفرع في الموضوع نظم وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي بالمنزل يوم 24 يونيو 2007 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا رفعت خلالها شعارات ولافتات كما ألقيت كلمة في الموضوع شجبت الواقع الصحي بالمنطقة ونددت بشراء المجلس البلدي لسيارة طويوطا كورولا في وقت تحتاج البلدية لأكثر من سيارة إسعاف كما تضمنت الكلمة تضامن الفرع مع معتقلي فاتح مايو وطالبت بإطلاق سراحهم .

المنزل في 16 شتنبر 2007

عن المكتب

الرئيس

امضاء ادريس طباخ

   

Publicité
Publicité
12 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme elmenzel

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                       المنزل في 20 نونبر 2006

           فرع المنزل

عــــــــــــــــــــــدد

                                       

                                          إلى

السيد وزير الصحة العمومية – الرباط

الموضوع : المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين المندوبية  الإقليمية    

                لوزارة الصحة العمومية بصفرو والمجلس البلدي للمنزل .

المرجــع : رسالة السيد المندوب الإقليمي للصحة بصفرو عدد 2069    

               بتاريخ 28 شتنبر 2006 ،

تحية واحتراما وبعد ،

   علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، وبناء على رسالة السيد المندوب الإقليمي للصحة بصفرو المشار إليها بالمرجع أعلاه،

    ونظرا لانعدام أي سيارة للإسعاف بالمركز الصحي للمنزل رغم وجود ساكنة تستفيد من خدماته تقدر بحوالي 40000 نسمة،

    وبما أن المجلس البلدي قد التزم بتوفير الوقود والزيوت والصيانة لهذه السيارة، ناهيك عن السائق وهو ما تضمنته الاتفاقية المذكورة،

    ولتفادي وقوع مأساة جديدة كتلك التي ذهب ضحيتها الشاب عادل بنكريرم بتاريخ 10 فبراير 2006 ،

    لذا، نلتمس منكم التعجيل بالمصادقة على هذه الاتفاقية خدمة لقضايا حقوق الإنسان ومنها الحق في الصحة.

   وفي انتظار تفضلكم بذلك، تقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام

عن المكتب

الرئيس

إمضاء إدريس طباخ

المرفقات : رسالة السيد المندوب الإقليمي للصحة بصفرو عدد 2069    

               بتاريخ 28 شتنبر 2006.

12 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme elmenzel

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

            فرع المنزل

بــــــــيــــــــــــــان

   في إطار تتبع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنزل لمجمل الخروقات التي تعرفها المنطقة والتي تمس حقوق الانسان وخاصة منها الحق في الصحة ، وبعد تدارسه للوضعية التي يعرفها القطاع من تدني للخدمات الناتج عن النقص في الاطر والمعدات وغياب سيارة الاسعاف .

   وحيث ان الفرع سبق وان بادر إلى الاتصال بالسيد المندوب الاقليمي للصحة بصفرو يوم 8 مارس 2006 وبالمجلس البلدي للمنزل من اجل توفير سيارة للاسعاف ، وقد اثمرت هذه الاتصالات توقيع اتفاقية بين الطرفين ( المندوبية الاقليمية للصحة والمجلس البلدي للمنزل ) ، الا انها لم لم تعرف طريقها إلى التنفيذ ولم يتم تفعيلها إلى الآن ، ما دفع فرع الجمعية إلى تجديد اتصالاته بكل الاطراف المعنية ، ليظل الوضع على ما هو عليه .

   وامام هذا التماطل ، ووعيا من الفرع المحلي بالوضعية المزرية للقطاع ، ونظرا لاهمية سيارة الاسعاف  وملحاحية وجودها ، نعلن للرأي العام ما يلي :

·       مطالبة الاطراف المعنية بالاسراع  بتفعيل الاتفاقية واخراجها إلى حيز الوجود في القريب العاجل .

·       مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بتوفير الاطر الكافية والمعدات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين كحق من حقوق الانسان .

·       تشغيل المستوصفات القروية الموجودة لتخفيف الضغط عن المركز الصحي للمنزل .

·       مطالبة القيمين على الشأن المحلي باصلاح سيارة الاسعاف المعطلة منذ ما يزيد عن  سنة .

·       نحمل كل الاطراف المعنية كل المسؤولية عما ترتب ويترتب عن هذه الوضعية من نتائج وخيمة .

·       ندعو كل الغيورين على حقوق الانسان الالتفاف حول الجمعية المغربية لحقوق الانسان ودعم كل الاشكال النضالية المدافعة عن حقوق الانسان .

المنزل في 31 مارس 2007

عن المكتب

الرئيس

امضاء ادريس طباخ

12 octobre 2007

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنزل لائحة

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

           فرع المنزل

لائحة المنخرطين عن سنة 2006

الرقم

الاسم العائلي

والشخصي

رقم بطاقة الانخراط

المهنة

قيمة الاشتراك

الجنس

تاريخ الازدياد

تاريخ الانخراط

ملاحظات

1

لحسن لعزيز

007026

متصرف مساعد

100

ذ

1965

28/7/2000

2

عبد العزيز اغزر

007027

تاجر

50

ذ

5/7/1963

8/10/2000

3

ادريس طباخ

007028

استاذ

100

ذ

1967

28/7/2000

4

ادريس ورتو

007029

متصرف مساعد

100

ذ

1/1/1964

28/7/2000

5

بوجمعة الربيعي

007030

تقني

100

ذ

19/5/1965

28/7/2000

6

صالح الدين منزه

007031

استاذ

100

ذ

18/7/1963

28/7/2000

7

محمد غولبن

007032

فلاح

50

ذ

1930

20/2/2006

8

احمد الغاري

007033

استاذ

100

ذ

1960

05/11/2000

9

عبد الصمد نجيب

007034

استاذ

100

ذ

22/12/1972

24/3/2006

10

عز الدين الشافعي

007035

استاذ

100

ذ

1/1/1963

23/3/2006

11

عبد السلام دادون

007036

استاذ

100

ذ

1949

20/1/2005

12

الحسين افرح

007037

حارس عام

100

ذ

1950

25/1/2005

13

عبد الرحيم مسوا

007038

استاذ

100

ذ

2/2/1962

08/10/2000

14

عيش محمد

007039

معطل

50

ذ

1965

01/03/2006

15

المصطفى الشادلي

007040

تاجر

50

ذ

22/7/1969

06/4/2006

16

عبد الحق دحو

007041

معطل

50

ذ

1/3/1968

5/04/2002

17

عبد الغني مباشر

007042

معطل

50

ذ

11/2/1970

27/10/2002

18

العربي السنوسي

007043

موظف

50

ذ

1/1/1963

19

مصطفى عياش

007044

تاجر

50

ذ

20

بلقاسم الملاحي

007045

استاذ

100

ذ

1957

15/3/2006

21

عز الدين لزعار

007046

تاجر

50

ذ

1968

06/3/2006

22

عبد اللطيف اهريلة

007047

حرفي

50

ذ

1959

16/3/2006

23

محمد بزانو

007048

استاذ

100

ذ

1954

20/4/2006

24

عبد الوهاب التريد

007049

معطل

30

ذ

1960

08/10/2000

25

عبد الاله الداغور

007050

بحار

50

ذ

1970

26

كريمة الجاحظ

007051

معطلة

40

أ

15/5/1976

01/1/2004

27

يحيى طباخ

007052

معطل

50

ذ

1979

13/3/2002

28

يونس ازعيكر

007053

استاذ

100

ذ

1979

19/3/2003

29

امحمد الوافي

007054

معطل

50

ذ

1967

10/3/2001

30

ادريس ليلي

007055

فلاح

50

ذ

1975

14/11/2003

31

اسماء الداودي

007056

ربة بيت

50

أ

2/10/1980

27/3/2005

32

ادريس عميمي

007057

محامي متدرب

50

ذ

5/10/1974

10/6/2003

33

محمد لكسير

007058

استاذ

100

ذ

15/1/1974

03/2/2006

34

محمد السيوري

007059

استاذ

100

ذ

8/3/1963

03/2/2006

35

جواد البقال

007060

تقني

100

ذ

8/4/1971

28/3/2001

36

عمر البقال

007061

صيدلي

100

ذ

15/5/1969

13/1/2006

37

حسن عادر

007062

فلاح

50

ذ

10/4/1967

05/3/2005

38

عبد السلام العباس

007063

معطل

50

ذ

1971

05/1/2006

39

محمد بودرهم

007064

موظف

50

ذ

1962

05/1/2003

40

عبد العالي الازهري

007065

معطل

50

ذ

1964

13/3/2006

41

عبد الرحيم هراس

007066

متصرف مساعد

100

ذ

1959

21/11/2000

42

مصطفى سعد

007067

موظف

50

ذ

1962

13/1/2006

43

مصطفى صويدق

007068

استاذ

100

ذ

1964

28/7/2000

44

علي انيش

007069

استاذ

100

ذ

10/4/1965

28/7/2000

             تاريخ وضع اللائحة من طرف مكتب الفرع 10 / 12 / 2006                      تاريخ تسلم اللائحة من طرف المكتب المركزي

الاسم الكامل لرئيس الفرع وتوقيعه : ادريس طباخ

الاسم الكامل لأمين مال  الفرع وتوقيعه  : لحسن لعزيز

12 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme elmenzel

جدول الخروق خلال 2006

مآل الملف

الاجراء المتخذ

الخارق

مكانه

تاريخ وقوع الخرق

نوع الخرق

اسم الضحية

الرقم

القبض على الجاني ومحاكمته

زيارة العائلة – زيارة المركز الصحي – لقاء مع المندوب الاقايمي لوزارة الصحة بصفرو

-

المصلى / المنزل

10/2/2006

القتل

عادل بنكريرم

1

الحكم على الضحية بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم -  الاستماع إلى الشهود من طرف الضابطة القضائية بصفرو دون علمهم باطار هذا الاستماع

الاتصال بالدرك – الاستماع إلى الشهود – مراسلة رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو، وكيل الملك بنفس المحكمة ، رئيس محكمة الاستئناف بفاس والوكيل العام للملك بها – توكيل محامي للدفاع عن الضحية

الدرك الملكي

مقهى مصطفى الوزاني حي اكاكرة - المنزل

9/4/2006

تلفيق تهمة حيازة واستهلاك المخدرلت

شوقي كريمي

2

قيد المتابعة

الاتصال برئيس جماعة امطرناغة

جماعة امطرناغة – المكتب الوطني للكهرباء – امقاولة المكلفة بتوسيع الشبكة

دوار القراوشة جماعة امطرناغة

/

الحرمان من الكهرباء

عبد الله بن لفقيه

3

قيد المتابعة

الاتصال برئيس بلدية المنزل بتاريخ 19/7/2006

رئيس بلدية المنزل

بلدية المنزل

11/7/2006

الحرمان من الترقية

سعيد تسرى

4

تخلي الضحية عن شكايته

الاتصال برئيس بلدية المنزل بتاريخ 19/7/2006

رئيس بلدية المنزل واحد المستشارين بالبلدية

بلدية المنزل

12/7/2006

الضغط والتهديد بسبب الانتماء النقابي

عبد الحفيظ الحمري

5

قيد المتابعة

الاتصال برئيس بلدية المنزل بتاريخ 19/7/2006 ومراسلة كل من الرئيس وعامل اقليم صفرو ووزير الداخلية

رئيس بلدية المنزل

بلدية المنزل

11/7/2006

الحرمان من الادماج بسبب الانتماء النقابي

عبد الغني دومال

6

قيد المتابعة

الاتصال برئيس بلدية المنزل بتاريخ 19/7/2006

رئيس بلدية المنزل

بلدية المنزل

11/7/2006

الحرمان من الترقية بسبب الانتماء النقابي

فاطمة احميمز

7

فتح الحوار مع المكتب النقابي بتاريخ 28/9/2006 والتراجع عللى بعض القرارات التعسفية وعن الاقتطاع من رواتب الموظفين المعتصمين والاتفاق على دراسة الملف المطلبي بعد توقيع محضر الاجتماع – قيد المتابعة

الاتصال برئيس بلدية المنزل بتاريخ 19/7/2006 ومراسلة كل من الرئيس وعامل اقليم صفرو ووزير الداخلية

رئيس بلدية المنزل

بلدية المنزل

11/7/2006

التضييق ومحاربة العمل النقابي

النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع المنزل ( كدش)

8

قيد المتابعة

-

ادارة المياه والغابات

دوار سيدي يوسف – جماعة امطرناغة

19/7/2006

تضييق مجال الرعي

ادريس السنوسي ومن معه

9

عقد صلح – الحكم على الطرفين بشر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم

مراسلة وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو

عبد الاله الكرمي

طريق السراغنة جماعة امطرناغة

23/7/2006

الضرب

عبد الحق دحو

10

قيد المتابعة

زيارة إلى عين المكان مراسلة رئيس جماعة اولاد مكودووالمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

جماعة اولاد مكودو

دوار اولاد مكودو

منذ التسعينات

ضرر مصب الواد الحار

عبد الكريم بوغروم ومن معه

11

قيد التتبع

معاينة الضرر ومراسلة رئيس المجلس البلدي والباشا والعامل

المالك – بلدية المنزل

حي اكاكرة – المنزل

منذ يناير 2001

ضرر حائط آيل إلى السقوط

عبد الرزاق قريش ومن معه

12

قيد التتبع

الاتصال بالادارة بتاريخ  10/10/2006 وبرئيس جمعية آباء واولياء التلاميذ بالمؤسسة بتاريخ 17/10/2006

ادارة المؤسسة

ثانوية محمد الفاسي بالمنزل

بداية الموسم الدراسي

الحرمان من متابعة الدراسة

مجموعة من التلاميذ

13

قيد التتبع

- طلب عقد لقاء مع القائد الاقليمي للدرك بصفرو

مجهول

منطقة القلعة وضواحيها

مستمر

احراق بيادر التبن واغراس الزيتون

عدد من الضحايا

14

قيد التتبع

طلب عقد لقاء مع القائد الاقليمي للدرك بصفرو

مجهولان

حي لغروسات - المنزل

16/10/2006

سرقة من مخدع للهاتف

محسن بوزيان

15

رئيس المجلس ابلدي

-

2006

ديون

عمار جبر وحسن الوزاني

16

سيتم تناول الموضوع في اجتماع 14/1/2007

لم يبث المكتب بعدفي الاجراء الممكن القيام به 

الخليفة الاول لرئيس جماعة اولاد مكودو

/

25/12/2006

تأخير النقطة السنوية والانتقام عبرها

لحسن لعزيز

17

                                                                                                          

Publicité
Publicité
11 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme elmenzel

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنزل

أعــــضـــاء مـــكــتـب الـفـرع:

الرئيس            :  إدريس الطباخ

نائب الرئيس     :  بوجمعة الربيعي

الكاتب             :  إدريس ورتو

نائب الكاتب      :  كريمة الجاحظ

أمين المال        :  لحسن العزيز

نائب أمين المال :  إدريس اعميم

المستشار         :  حسن عادر

11 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme

القــانــون الأســاســي للــجــمــعــيــة الــمــغــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان
المصادق عليه من طرف  المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

الديباجـــــــــة :
تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979 في خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية ، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز أو استثناء . وقد نشأت الجمعية كإطار وحدوي وتعددي مفتوح أمام كل الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في توسيع وتثبيت نضال شعبنا الهادف إلى إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وفي شموليتها وإلى ترسيخها في الواقع ، ومن أجل المساهمة حسب قدراتها ، في الحركة العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور .
وطوال هذه السنين من العمل على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان تأكدت وترسخت مجموعة من المبادئ المترابطة والمتكاملة لتوجه عمل الجمعية وهي :
1 ـ مبدأ كونية حقوق الإنسان :
يجب أن يتمتع كل البشر ــ وبدون أدنى تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة، إلى غير ذلك ــ بحقوق الإنسان باعتبار أن الجميع في حاجة إلى الحرية والديمقراطية والعدالة وإلى المقومات المادية للكرامة البشرية المتجسدة في التوفر على الشغل والمأكل الكافي والمتوازن والملبس والسكن اللائقين والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والثقافية والترفيه ...
هذا الطابع الكوني لحقوق الإنسان هو الذي أدى بالجمعية إلى اعتبار من جهة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية الأخرى هي مرجعيتها النظرية في معالجة قضايا حقوق الإنسان ، ومن جهة أخرى أن الكفاح من أجل فرض احترام حقوق الإنسان هو كفاح عالمي لا بد من خوضه بتعاون من جميع المضطهدين والمستغَلين وأنصار الحرية والتقدم والمساواة والأخوة الإنسانية. ونتيجة لذلك فإن الجمعة تطمح وتعمل لتحقيق وحدة العمل بين الهيئات الحقوقية الإنسانية وبصفة عامة بين مناصري حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والمغاربية والعربية والدولية .
أما الخصوصية في ميدان حقوق الإنسان فالجمعية تراها أساسا في نوعية وسائل وأساليب العمل لفرض احترام هذه الحقوق والتي تختلف من بلد لآخر ومن وضع لآخر .
2 ـ مبدأ الشموليـــة :
بالنسبة للجمعية ، فإن حقوق الإنسان تشكل كلا لايتجزأ وتشمل الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية . فالبطالة أوالمجاعة أو سوء التغذية أو التمييز بين الرجل والمرأة أو الأمية أو اللامساواة في الحقوق اللغوية وغير ذلك من خروقات للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تعد دوسا لحقوق الانسان في نفس مستوى الحكم بالإعدام أو التعذيب أو الحرمان من جواز السفر أوانتهاك حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات وغير ذلك من الحقوق السياسية والمدنية . فحقوق الإنسان ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها. فأكثر من ذلك ، إن تغييب جانب منها يهدد بالنكوص على مستوى الجوانب الأخرى .
3 ـ مبدأ الجماهيريـــة :
أو بعبارة أدق الطابع الجماهيري للعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. بالنسبة للجمعية ، إن هذه الحقوق لا يمكن أن تنزل صدفة من السماء أو تمنح من لدن اي كان ، كما أن الجمعية لا تتوقع أن تتمكن نخبة من النخب ، مهما بلغت ثقافتها وخبرتها وحسن نيتها واستعدادها النضالي ، من انتزاع هذه الحقوق لفائدة عموم المواطنين . وتعتقد الجمعية أن فكرة حقوق الإنسان لن تتحول إلى قوة فعالة إلا بامتلاكها من لدن الجماهير الواسعة التي تعاني من غياب هذه الحقوق والقادرة وحدها على فرض احترامها بفضل عملها الجماعي الطويل النفس .
فأحسن ضمانة لسيادة حقوق الإنسان هو امتلاك المواطن الوعي بها والاستعداد للدفاع عنها .
ومن هنا تأتي الأهمية التي توليها الجمعية لبناء فروعها في مختلف أنحاء البلاد ، فروع مفتوحة على سائر المواطنين وجميع الفعاليات الديمقراطية ، رجالا ونساء ، من مختلف الفئات الشعبية ومن مختلف المشارب السياسية والفكرية. ومن هنا كذلك يأتي تبني الجمعية لشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان سعيا وراء تنسيق الجهود بين كافة الهيئات الحقوقية الإنسانية وجميع المنظمات الديمقراطية ، السياسية والنقابية والإجتماعية والثقافية ، مما يمكن من حشد كل الطاقات للدفاع عن حقوق الإنسان .
4 ـ مبدأ استقلالية الجمعيــــة :
أصبح مبدأ استقلالية الجمعية من مبادئها الثابتة ، ويعني من جهة الاستقلالية بالنسبة للسلطة ، مهما كانت ، ومن جهة أخرى  الاستقلالية بالنسبة لأي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي . وبموجب هذا المبدإ، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الانسان . لكن الاستقلالية لا تعني الإنعزالية لأن الجمعية من جهة ترغب وتعمل على أن تستوعب في صفوفها مناضلي حقوق الانسان مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية ولأنها من جهة أخرى مستعدة كل الاستعداد للتعاون على قدم المساواة وبدون أي تمييز مع كل القوى الديمقراطية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان . كما أن الإستقلالية إزاء السلطة ــ وهي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان ــ لا تعني القطيعة معها ، فالجمعية مستعدة للتعامل مع السلطات في كل ما يمكن أن يلفت الانتباه للخروقات وفي كل ما يمكن أن يسمح باحترام ولو جزئي لحقوق الانسان وإن الجمعية لا تشترط في هذا التعامل سوى احترام استقلاليتها وهويتها الأصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا عن عقلية التدجين أو التهميش .
5 ـ مبدأ الديمقراطيــة :
هناك من جهة الديمقراطية كقاعدة للتعامل داخل الجمعية لضمان مشاركة كافة أعضائها في تحديد توجهاتها ومواقفها الأساسية وفي نقلها إلى حيز الممارسة ، ومن جهة ثانية الديمقراطية في علاقاتها الخارجية حيث تطمح الجمعية إلى تطوير علاقاتها وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا على أسس الإحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة بعيدا عن اساليب الهيمنة أوالتهميش ، وهناك من جهة ثالثة الديمقراطية كعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا بد من إقامتها للتمكن من الإقرار القانوني والعملي لحقوق الانسان في شموليتها:  فلا احترام لحقوق الإنسان بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان. إن احترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية يفترض القطيعة مع الديمقراطية المزيفة وما يطبعها من علاقات مخزنية ويتطلب إرساء دعائم الديمقراطية السياسية ودولة الحق والقانون حيث تشكل الإرادة الشعبية المعبر عنها بحرية وبالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها دوليا المصدر الوحيد للمشروعية. كما أن احترام حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يفرض التخلص من أسس التبعية والإستغلال وإقامة أسس الديمقراطية الإجتماعية ومجتمع العدالة الإجتماعية .
6 ـ مبدأ التقدميـــة :
إن الجمعية تشكل وبكل تأكيد جزءا من الحركة التقدمية وطنيا ودوليا انطلاقا من أن العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس المبادئ السابقة يندرج موضوعيا في إطار الكفاح ضد قوى الإضطهاد والإستغلال البشع ومن أجل تقدم البشرية جمعاء نحو إقامة المجتمع الإنساني المبني على الحرية والمساواة والتضامن . 

لمادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم ~الجمعية المغربية لحقوق الإنسان } .وتحظى الجمعية بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 24 أبريل 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4795 الصادر بتاريخ 15 ماي 2000.
المادة 2 : مقر الجمعية هو : الشقة 1، عمارة 6، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، الرباط. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية .
الأهـــــــداف
المادة 3 : تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها . وتهدف بالخصوص إلى: 
ــ التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها  والتربية عليها .
ــ العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
ــ الرصد و الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها.
ــ الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما .
الوسـائــــــل
المادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
ــ إصدار التقارير والمذكرات المطلبية،
ــ مختلف أساليب ووسائل الإعلام ،
ــ المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية، 
ــ الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان،
ــ ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا، 
ــ إنشاء مراكز تابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد خدمة أهدافها،
ــ التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.
العضــــويــــة
المادة 5 :

  • تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية :

ــ الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ،
ــ التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية .

  • يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات
  • تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية. 

هياكل وأجهزة الجمعية
المادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الجمعية من :
ــ المؤتمر الوطني .
ــ اللجنة الإدارية .
ــ المكتب المركزي.
ــ الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية.
ــ الملتقى الوطني للفروع.
ــ الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية. 
اللجنة الادارية 
المادة 7 : اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني .
- تتكون اللجنة الادارية من 75عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر، ثلثهم على الأقل من النساء.
- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات متتالية .
ـ يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين. كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين.
المادة 8 : تختص اللجنة الإدارية :
ــ بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
ــ بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب المركزي .
ــ بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب المركزي .
ــ بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي .
ــ بالبث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة .
ــ بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه. 
ــ بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل .
المادة 10 : -  تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئد قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. - تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
المكتب المركزي
المادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 21 عضوا ــ ثلثهم على الأقل من النساء ــ منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :
* الرئيس(ة) ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الادارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية.وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي .
لا يحق تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية لأزيد من ولايتين متتاليتين مع تحديد الولاية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين
* نائب(ة) الرئيس(ة) أو نوابه:  يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق .
* الكاتب(ة) العام(ة) : يشرف على العمل الإداري للجمعية
* نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .
* أمين(ة) المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية . ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس .
* نائب(ة) أمين(ة) المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .
* مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية .
المادة 12 : - يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية
- يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .
المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية .
الفروع
المادة 15 : - يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي . ولهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها منسقا و نائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي.
- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و 15 عضوا .
المادة 16 :-  يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف .
- وتكون مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .
- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- لا يحق أن يقل عدد النساء بمكتب الفرع عن نسبة معينة يحددها النظام الداخلي.
- يتم انعقاد الجمع العام، مع إعمال الغاية، طبقا للمواد 23 ، 24 ، 25 .
المادة 17 : - يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :
رئيس(ة) الفرع ونائبه أو نوابه، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .
وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات ــ مع إعمال الغاية ــ المشار إليها في المادة 11 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي .
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع.
المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي :
- تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية .
- تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي.
المادة 19 : - يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .
- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية .
المادة 20 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي . وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب منسقا لها ونائبا له .
المادة 21 : يحدث على المستوى الوطني جهاز يسمى الملتقى الوطني للفروع يخضع نشاطه وصلاحياته التقريرية أو الاستشارية لمقتضيات النظام الداخلي.
المادة 21 مكرر :-  يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام.
ـ  يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي. ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب.
- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي  والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي .                                                                                                                                                    
المؤتمر الوطني
المادة 22 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية  .
- ينعقد مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الادارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع.
- يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الادارية.
- ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .
- يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني .
المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقرير اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .
المادة 25 : - يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .
- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .
المادة 26 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر.
مالية الجمعية
المادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب المركزي .
مقتضيات مختلفة
المادة 27 مكرر: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.
المادة 28 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، وتضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .
المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر . 
المؤتمر الوطني الثامن للجمعية                                                               22 أبريل 2007 

9 octobre 2007

association marocaine des droits de l'homme

                                                           تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ج م ح إ

                                تاريخنامنذ تأسيس الجمعية في 24 يونيو 1979 عرفت مسيرتها النضالية أربعة مراحل:

- من التأسيس إلى 1983 :تم إنشاء عدة فروع و أطلقت الجمعية دينامية سرعان ما تم توقيفها بسبب القمع .
- من 1984 إلى 1988 :جمود عمل الجمعية و توقف أنشطتها بسبب حملة القمع التي تعرض لها مناضلوها و قياديوها سنتي 1983 و 1984
- من 1988 إلى 1991 :مرحلة الانبعاث و استعادة النشاط حيث وضعت الجمعية استراتيجية على أساس وضوح المبادئ و التوجه خلال مؤتمريها الثاني في 1989 و الثالث في 1991 .
- من 1991 إلى الآن :تطور عمل الجمعية في أسلوبها ،و توسع هياكلها ، و انتظام مؤتمراتها كان أخرها المؤتمر الوطني الثامن .
المؤتمر الوطني الثامن:  انعقد من 19 إلى 23 أبريل 2007، بمشاركة 388 مؤتمرا(من ضمنهم حوالي 38 % من المؤتمرات)،و55 ملاحظا وما يناهز 30 متتبعا لأشغال المؤتمر من الداخل والخارج.وانعقد المؤتمر تحت شعار:" جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع".
وقد عرف المؤتمر الثامن نجاحا كبيرا سواء على المستوى الأدبي حيث تمت المصادقة بشبه إجماع على 17 وثيقة (التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام والمقررات والتوصيات والقانون الأساسي المعدل) سطرت أفاق عمل الجمعية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتم الانتخاب بالاقتراع السري للجنة الإدارية تضم 75 عضوا ثلثهم من النساء. وقد انتخبت اللجنة الإدارية بدورها مكتبا مركزيا مكونا من 21 عضوا ثلثهم من النساء وتم انتخاب امرأة لأول امرأة كرئيسة للجمعية.
كما تتبع أشغال المؤتمر حوالي 15ممثلا لمنظمات حقوقية صديقة من الخارج وتزامن مع اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.

* تنظيمنا: تضم الجمعية أكثر من 8000 عضو وعضوة ولها 70 فرعًا موزعة على الجهات الثمانية التي تعتمدها الجمعية في هيكلتها. ينعقد المؤتمر الوطني كل ثلاث سنوات وينتخب لجنة إدارية، تجتمع 4 مرات في السنة،  تنتخب بدورها المكتب المركزي وهو الجهاز التنفيذي للجمعية، ويجتمع مرتين في الشهر.

7 octobre 2007

NOS PRINCIPES:Dans son action l´AMDH se base sur

NOS PRINCIPES:
Dans son action l´AMDH se base sur les 6 principes suivants :
L´Universalité des Droits Humains : pour l´AMDH, les Droits Humains sont le patrimoine de toute l´Humanité et doivent profiter à tous les êtres humains. De ce fait le référentiel unique de son action est constitué par les déclarations, pactes et conventions internationaux des Droits Humains.
La Globalité des Droits Humains : l´AMDH défend les Droits Humains dans leur indivisibilité et considère qu´ils ne peuvent être respectés réellement et efficacement que si le respect s´étend à l´ensemble des domaines : politique, civil, économique, social et culturel.
L´Action de Masse : l´AMDH considère que l´action pour les Droits Humains ne peut être l´œuvre des seules élites, mais celle de l´ensemble des citoyen(ne)s et en premier lieu de ceux et celles qui souffrent de leur violation.
L´Indépendance : dans son activité l´AMDH est indépendante de tout organisme politique quelque soit son orientation, et de tout pouvoir quelque soit sa nature.
La Démocratie : tant pour son activité interne que dans ses relations avec les organismes nationaux et extérieurs de défense des droits humains, l´AMDH se base sur les principes démocratiques; de même l´AMDH considère que le respect des droits humains dans leur acceptation universelle et globale ne peut s´instaurer réellement et efficacement que dans le cadre d´une société où règne la démocratie politique, économique, sociale et culturelle.
Le Caractère Progressiste de l´AMDH : la défense des droits humains conformément aux principes précédents place objectivement l´AMDH dans les rangs du mouvement progressiste tant au niveau National qu´International.
NOS OBJECTIS
L'Association œuvre pour la préservation de la dignité humaine, le respect de tous les droits humains dans leur universalité et globalité et pour la protection, la défense et la promotion de ces droits. L'AMDH a notamment pour buts de :
- Faire connaître, diffuser et éduquer aux droits humains.
- Œuvrer pour la ratification par le Maroc de tous les pactes internationaux relatifs aux droits humains, pour l'intégration de leurs dispositions dans la législation marocaine, la mise en conformité de celle - ci avec ces pactes et pour la garantie de leur respect.
- Relever, dénoncer et condamner toute violation des droits humains et œuvrer à leur cessation.
- Apporter la solidarité, le soutien et l'appui aux victimes des violations.
NOS MOYENS D´ACTION
Pour atteindre ses objectifs l'AMDH recourt à tous les moyens légitimes notamment:
- L´Etablissement de rapports et de mémorandum revendicatifs.
- Les divers moyens et procédés d´information et de communication.
- Les conférences, tables rondes, colloques, universités et activités diverses de formation et de sensibilisation.
- Les activités artistiques, culturelles, de campement, récréatives, et sportives visant à propager les valeurs et normes des droits humains.
- L'établissement de relations, la coordination et l'échange d'expériences avec tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur ayant les mêmes objectifs.
- La création de centres dépendant de l´AMDH au service de ses objectifs.
- L'intervention auprès des responsables et des milieux concernés en vue de protéger et garantir le respect des droits humains, de soutenir et rendre justice aux victimes des violations.
NOTRE HISTOIRE
Depuis sa création le 24 juin 1979, quatre phases ont jalonné l´histoire de l´AMDH :
De 1979 à fin 1983 : mise en place d´un certain nombre de sections et début d´une action dynamique stoppée par la répression.
De 1984 à 1988 : période de stagnation et de gel des activités de l´AMDH à cause de la répression dirigée contre l´association et plusieurs de ses dirigeants et militants.
De 1988 à fin 1991 : phase de renouveau et de mise en place de la stratégie de l´AMDH basée sur des principes et une orientation claires; tenue du 2ème congrès de l´AMDH en mars 1989 et de son 3ème congrès en décembre 1991.
De fin 1991 à nos jours : période d´ascension et de développement de l´AMDH qui a tenu régulièrement ses congrès tous les 3 ans jusqu´au 8ème congrès organisé en avril 2007.
LE 8ème CONGRES DE L´AMDH
Il s´est tenu du 19 au 23 avril 2007 avec la participation de 388 congressistes - dont 38% de femmes -, 55 observateurs membres de l´AMDH et plus de 30 responsables d´organisations amies invités à suivre le déroulement du congrès.
Le 8ème congrès a connu un grand succès tant par le nombre (18) et la qualité des documents (rapports moral et financier, amendements des statuts, résolution générale et 14 autres résolutions et recommandations) adoptés à la quasi unanimité des congressistes, que par l´élection par vote uninominal secret de la Commission Administrative composée de 75 membres dont un tiers de femmes.
La Commission Administrative a élu un Bureau Central composé de 21 membres dont un tiers de femmes et qui a à son tour élu une femme présidente, une première dans l´histoire de l´AMDH.
Une quinzaine de responsables d´organisations amies de l´étranger ont participé au déroulement du congrès. En marge de ce congrès le Bureau de la Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains a pu se réunir pour la première fois depuis la création de cette coordination en mars 2006.
NOTRE ORGANISATION
L´AMDH compte 8000 membres à fin décembre 2006.
Elle a 72 sections réparties sur l´ensemble du territoire lui-même partagé en 8 régions par l´association et encadrées par 8 sections régionales.
Le Congrès National se tient tous les trois ans; il élit une commission administrative dont le nombre maximal est fixé à 75 membres. Elle se réunit 4 fois par an.
La commission administrative élit à son tour le Bureau Central; c´est l´organe exécutif de l´AMDH qui se réunit 2 fois par mois.
L´AMDH vise à avoir 80 sections locales et 15.000 membres en 2010. Son activité est centrée sur quatre catégories essentielles : femmes, jeunes, travailleurs, intellectuels démocrates. S´agissant de la participation féminine, l´AMDH réalise avec succès en son sein le mot d´ordre: « Un tiers au moins, dans la perspective de la parité »
NOS PRINCIPALES ACTIVITES
L´AMDH organise de nombreuses activités, seule ou en collaboration avec d´autres organismes, tant au niveau central que local; les plus importantes concernent :
Les violations des droits humains: l´AMDH procède au suivi des violations, aux prises de positions et mesures pour y mettre un terme et rendre justice aux victimes.
La formation aux droits humains: elle concerne principalement les membres de l´AMDH; mais elle est largement ouverte aux membres d´autres organisations démocratiques dont les organisations des droits humains.
L´éducation aux droits humains: l´AMDH accorde de plus en plus d´importance à cette activité notamment parmi les jeunes. Un contrat de partenariat a été signé avec le Ministère de l´Education Nationale pour renforcer cette activité.
Les activités de rayonnement: par ce biais l´AMDH s´adresse au grand public pour élargir la prise de conscience dans le domaine des droits humains; parmi ces activités il y a notamment celles liées à la journée mondiale des droits humains (10 décembre), la journée mondiale de la femme (8 mars), la journée mondiale des travailleurs (1er mai), l´anniversaire de création de l´AMDH (24 juin), la journée mondiale contre la torture (26 juin), la journée mondiale pour l´abolition de la peine de mort (10 octobre), la journée nationale du disparu (29 octobre), la journée mondiale de l´Etudiant (17 novembre), la journée mondiale des Droits de l´Enfant (20 novembre) et la journée mondiale de soutien au peuple palestinien (29 novembre).
Parmi les activités de rayonnement, il y a également les Clubs des Droits Humains et les campements récréatifs et éducatifs pour les jeunes
L´information : l´AMDH publie un journal mensuel en arabe spécialisé dans le domaine des Droits Humains («Attadamoune» = Solidarité); il comporte quelques pages en français.

Publicité
Publicité
association marocaine des droits de l'homme el menzel
  • NOS PRINCIPES: Dans son action l´AMDH se base sur les 6 principes suivants : L´Universalité des Droits Humains : pour l´AMDH, les Droits Humains sont le patrimoine de toute l´Humanité et doivent profiter à tous les êtres humains.
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Derniers commentaires
Archives
association marocaine des droits de l'homme el menzel
Publicité